تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6689

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ مخالفه العقد ـ شرط إصلاح ـ إذن مسبق ـ إجراء تبديلات ـ اتفاق:
إن الاتفاق عقد الإيجار على ما يتعين عمله في حاله إجراء المستأجر تبديلاً في المأجور وتحميله نفقات الإصلاح وإعاده العين إلى ما كانت عليه دون ترتيب الفسخ على ذلك إنما يعتبر منح الإذن المسبق للمستأجر بإجراء تلك التعديلات.
(نقض سوري رقم 1113 أساس إيجارات 372 تاريخ 11/5/1978 ـ مجلة المحامون ص 385 لعام 1958).