إيجار ـ تخليه للإساءه ـ مخالفه العقد ـ مطعم ـ فرن ـ إحداثات جديده ـ ضرر المأجور ـ تخريبات ـ استعمال غير عادي:
1 ـ إن تحويل المستأجر المأجور إلى مطعم لبيع اللحم والصفيحه وإحداثه فيه فرناً لشي الصفيحه ومدخنه لتصريف الدخان وذلك خلافاً لشروط العقد الذي تضمن استعماله كمطعم للفول والحمص. يشكل إساءه للاستعمال ومخالفه لشروط العقد وتشكل ضرراً بالمأجور مما يوجب الإخلاء.
2 ـ إذا أحدث المستأجر تخريباً في المأجور غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقه تتنافى مع شروط العقد يحكم بالتخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 176 أساس إيجارات 97 تاريخ 12/2/1976 ـ مجلة المحامون ص 224 لعام 1976).