إيجار ـ تخليه للإساءه ـ مخالفه العقد ـ مكتب تجاري ـ سكن ـ انتفاء الضرر ـ إعداد المأجور:
1 ـ إن اتخاذ المستأجر العقار المأجور داراً لسكناه مع عائلته بدلاً من استعماله مكتباً تجارياً وفق شروط العقد لا يفيد استعمال المأجور في غير الغايه المخصصه له ولا يشكل إساءه في استعماله وخاصه إذا كان معداً في الأصل للسكن وذلك لانتفاء الضرر بالمؤجر ولتقيد المستأجر بالأجره وفق شروط العقد وهي تزيد عن الأجره المحدده لعقارات السكن.
2 ـ مادام المستأجر لم يستعمل المأجور كمكتب إطلاقاً، وأوصافه دار للسكن ولم ينشأ على أساس مكتب تجاره فلا يمنع من استعماله للسكن.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 88 أساس إيجارات 10 تاريخ 16/2/1976 ـ مجلة المحامون ص 225 لعام 1976).