تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6692

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ مخالفه شروط العقد ـ غرفه عياده ـ قانون مزاوله مهنه الطب ـ ضرر:
إن إيقاع التخليه لاستعمال المأجور بطريقه تتنافى مع شروط العقد يشترط فيه تحقق الضرر. كأن يستعمل الطبيب بعض غرف سكنه كعياده. فإنه يتوجب بحث وجود الضرر من هذا الاستعمال. لا الاكتفاء بالاستناد إلى قانون مزاوله مهنه الطب الذي يجيز للطبيب استعمال بعض غرف سكنه كعياده إضافيه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2232 تاريخ 14/10/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 44 لعام 1965).