إيجار ـ تخليه للإساءه ـ استعمال المأجور ـ صحيفه المأجور العقاريه ـ جهه إعداد المأجور ـ إثبات شرط استعمال المأجور:
إذا استعمل المستأجر المأجور للغرض المعد له وفقاً لقيده في الصحيفه العقاريه. فإن عبء إثبات أن عقد الإيجار اشترط استعماله لغرض آخر أقل إرهاقاً إنما يقع على عاتق المؤجر. لأن استعماله وفقاً للغرض المدون في صحيفته العقاريه لا ينطوي على مخالفه العقد أو إساءه استعمال المأجور.
(نقض سوري رقم 815 تاريخ 8/4/1965 ـ مجلة القانون ص 500 لعام 1965).