إيجار ـ تخليه للإساءه ـ مخالفه شروط العقد ـ تخصيص المأجور ـ ضرر أدبي:
1 ـ إن تخصيص المأجور كمقهى عادي لا تقدم فيه المشروبات الروحيه يلزم المستأجر بالتقيد بشروط العقد بحيث إذا أخل بها واتخذ المأجور لغير الغايه التي أعد لها عد ذلك إساءه استعمال. ولا مجال للقول بأن تقديم المشروبات الروحيه لا يتنافى مع استعمال المأجور كمقهى.
والاتفاق على استعماله كمقهى عادي يوجب على المستأجر أن يتقيد بهذا الشرط ما لم ينتف حصول أي ضرر للمؤجر.
2 ـ إن لحوق الضرر بالمؤجر من جراء مخالفه شروط العقد يعد إساءه استعمال للمأجور سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً إذا ثبت أن المؤجر ما كان ليقدم على التأجير في حاله تحققه من قيام الضرر الأدبي الذي يفوق أحياناً الضرر المادي.
(نقض سوري رقم 994 تاريخ 19/5/1962 ـ مجلة القانون ص 611 لعام 1964).