إيجار ـ تخليه للإساءه ـ مخالفه شروط العقد ـ سكن ـ عياده ـ ضرر المؤجر ـ زياده أعباء المأجور:
إن اتخاذ إحدى غرف المأجور عياده لا يشكل إساءه استعمال إلا إذا نشأ عنه ضرر للمؤجر بأن زاد في أعباء المأجور.
(نقض سوري رقم 1314 تاريخ 16/6/1964 ـ مجلة القانون ص 614 لعام 1964).