إيجار ـ تخليه للإساءه ـ مخالفه شروط العقد ـ سكن ـ خياطه ـ ومحل تجاري ـ ضرر المأجور:
إن وجود الضرر شرط للحكم بالتخليه لإساءه استعمال المأجور ـ واستعمال المأجور المعد للسكن محلاً لتقديد اللحوم وتعليقها وبيعها يسبب الضرر للعقار المأجور وتتوجب التخليه.
(نقض سوري رقم 833 تاريخ 3/11/1968 ـ مجلة القانون ص 358 لعام 1969).