تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6697

إيجار ـ إخلاء للإساءه ـ مخالفه شروط العقد ـ ضرر المؤجر ـ شرط العقد ـ تعسف في استعمال الحق:
يشترط لطلب الفسخ لمخالفه شروط الإيجار أن ينشأ ضرر للمؤجر ولا يغير من ذلك أن يتضمن العقد منعاً صريحاً من تغيير وجه استعمال العين المؤجره لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع دون ثبوت الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ.
(نقض مصري رقم 1407 تاريخ 28/4/1976 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الثالث ـ ص 873 فقرة 1539).