تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6698

إيجار ـ تخليه لإسكان الغير ـ أقارب ـ صهر المستأجر ـ مقابل ـ ضرر:
إن إسكان المستأجر صهره في جزء من المأجور لا يعتبر تأجيراً للغير إذا كان على سبيل الضيافه وبحكم العرف والعاده في المنطقه. أما إذا تم هذا الإسكان مقابل بدل أو أحدث ضرراً للمؤجر أو المأجور فإنه يوجب الإخلاء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 188 أساس إيجارات 209 تاريخ 1/3/1977 ـ مجلة المحامون ص 251 لعام 1977).