تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6699

إيجار ـ تخليه لإسكان الغير ـ أقارب ـ عباره العقد ـ سكن دون الإسكان:
إن العباره الوارده في عقد الإيجار بأن (العقار للسكن دون الإسكان) لا تؤدي بالمستأجر إلى الإخلاء إذا أسكن أقاربه معه لأن هذه الحاله ليست من الحالات التي يجوز فيها الإخلاء والتي أوردها قانون الإيجارات على سبيل الحصر.
(نقض سوري رقم 1334 أساس إيجارات 1257 تاريخ 24/11/1976 مجلة المحامون ص 73 لعام 1977).