الاجتهادات الخاصة 67

أصول ـ اختصاص محلي ـ اتفاق
يملك الخصوم الاتفاق على عرض النزاع على محكمة يخرج من اختصاصها بحسب قواعد الاختصاص المحلي.

(نقض رقم 1025 تاريخ 8/5/1965 مجلة القانون ص627 لعام 1965)