Call us now:
استرداد حيازة ـ مهلة السنة
إن المادة 65 أصول تشترط أن يقيم فاقد الحيازة دعواه في خلال السنة التالية لفقدها، وهذا الميعاد هو ميعاد سقوط ليس ما يبرر تجاوزه. ووجود نزاع قائم بين الطرفين في القضية ليس من شأنه أن يمنع فاقد الحيازة من مباشرة الادعاء وفقاً لأحكام القانون في الميعاد المحدد.
(نقض رقم 145 أساس 162 تاريخ 25/6/1964محامون ص122 لعام 1964)