تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6700

إيجار ـ تخليه لإسكان الغير ـ أقارب ـ خال الزوجه ـ علاقات إنسانيه ـ بدل معين:
إن إسكان المستأجر خال زوجته في المأجور ولو ساهم في دفع قسم من بدل الإيجار أو شارك في تكاليف المعيشه غير موجب للإخلاء إلا إذا كان ثمه اتفاق بين الطرفين على أن يكون الإسكان لقاء بدل معين مستقل منفصل عن بدل الإيجار نظراً للعلاقات الإنسانيه القائمه بين الناس. وإن استفاده الزوجه من عقار تنازل لها خالها المذكور عن ملكيته لا يعتبر تأجيراً للغير لأن المستأجر نفسه لم يتلق أيه منفعه مباشره.
(نقض سوري رقم 1214 أساس إيجارات 1226 تاريخ 17/10/1976 مجلة المحامون ص 73 لعام 1977).