إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ أقارب ـ إساءه إلى المأجور ـ زياده في الأعباء ـ ضرر:
إن مجرد إسكان الأقارب دون مقابل لا يستوجب الإخلاء ما لم يثبت أنه أساء إلى المأجور بأن زاد في أعبائه أو غير وجهه استعماله بصوره أضرت به مادياً أو أدبياً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 687 تاريخ 17/5/1966 ـ مجلة القانون ص 786 لعام 1966).