إيجار ـ إسكان الغير ـ أقارب ـ بدل إيجار:
إسكان الأقارب في المأجور لا يوجب التخليه إلا إذا أثبت المؤجر أن ذلك قد تم مقابل بدل ومادام أن هذا الإسكان لا يعطيهم حمايه قانونيه.
(نقض سوري رقم 1317 أساس إيجارات 1281 تاريخ 16/12/1974 مجلة المحامون ص 14 لعام 1975).