إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ أقارب ـ ترك المأجور ـ عدم الإقامه ابتداء:
إن خروج المستأجر الأصلي وتركه العقار قرينه استغنائه عنه ووجود أقاربه فيه بعد خروجه منه يعتبر بمثابه تأجير إلى الغير موجباً للتخليه طالماً أن سكن هؤلاء الأقارب لم يحدث منذ بدء الإجاره وإنما طرأ بعد ذلك وأثناء سريان العقد.
قرار رقم * (قرار رقم 142 أساس 540 تاريخ 24/4/1980 ـ سجلات محكمة الاستئناف).