تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6704

إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ ضيافه ـ ضرورات عائليه:
إن إسكان الأخت لأختها على سبيل الضيافه أو للضرورات العائليه ودون مقابل لا يعتبر تأجيراً للغير واستمرار الضيافه لا يستنتج منه التأجير المبرر للإخلاء.
(نقض سوري رقم 1286 أساس 675 تاريخ 26/6/9173 ـ مجلة المحامون ص 256 لعام 1973).