إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ ضيف ـ ترك المستأجر ـ شقيق:
1 ـ الضيف لا يكون له حق الانتفاع بالعين المؤجره وإنما هو ينتفع بها تفضلاً من المستأجر ومتفرعاً من انتفاع المستأجر واستمراره بشغلها حتى إذا انقطعت إقامه المستأجر أصبح إشغال الضيف للمأجور بدن سند وتعين إخلاؤه.
2 ـ إن انتقال المستأجر من بلده المأجور ونقله أثاثه وترك المأجور نهائياً لشقيقه الذي لم يكن معه في المأجور منذ بدء الإجاره ودون موافقه المؤجر الخطيه يبرر التخليه.
(نقض سوري رقم 1367 أساس 1327 تاريخ 25/10/1969 ـ مجلة المحامون ص 320 لعام 1970).