تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6706

إيجار ـ تخليه لإسكان الغير ـ ابن المستأجر ـ زواج الابن ـ استمرار السكن:
إن استمرار سكن الابن بعد زواجه مع والده المستأجر في المأجور لا يشكل مخالفه لقانون الإيجار ولا تأجيراً من الباطن للغير.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 230 أساس إيجارات 317 تاريخ 6/3/1976 ـ مجلة المحامون ص 586 لعام 1976).