إيجار ـ تخليه لإسكان الغير ـ أقارب ـ صهر ـ بدل إيجار ـ ضرر المؤجر:
إن إسكان المستأجر ابنته وصهره في المأجور بسبب خلافها مع أهل زوجها لا يشكل تأجيراً من الغير لأن الصهر في مرتبه الابن بالنسبه للمستأجر. إلا إذا كان ذلك مقابل بدل أو إذا أصاب المأجور أو المؤجر ضرر من جرائه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2151 أساس إيجارات 1748 تاريخ 15/11/1977 مجلة المحامون ص 22 لعام 1978).