إيجار ـ تخليه لإسكان الغير ـ مستأجران ـ ترك أحدهما ـ ابن المستأجر ـ زواجه ـ إقامته في المأجور:
إن ترك أحد المستأجرين الأصليين المأجور وبقاء الآخر لا يؤثر على حق تابعيهما بالسكنى في المأجور. وإن بلوغ أحدهما السن وزواجه وإسكان زوجته وإنجاب الأولاد لا يعتبر من قبيل إسكان الغير الذي يبرر الإخلاء طالما أنه ثابت وجوده منذ بدء العلاقه الإيجاريه كتابع للمستأجر الأصلي.
(نقض سوري رقم 1416 أساس إيجارات 412 تاريخ 14/6/1978 ـ مجلة المحامون ص 547 لعام 1978).