إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ زواج ابنه المستأجر ـ إقامه الصهر:
إن إقامه الأقارب منذ بدء الإيجار مع المستأجر الأصلي يجعلهم بحكم المستأجرين مادام لم يسكنوا لقاء مبلغ معين وإنما لقاء مشاركتهم بدفع الأجور المتفق عليها مع المؤجر. وإقامه الصهر مع زوجته المقيمه في المأجور منذ بدء الإيجار لا يبرر الإخلاء.
(نقض سوري رقم 902 أساس 834 تاريخ 27/6/1976 ـ سجلات محكمة النقض).