تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6710

إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ حماه المستأجر ـ سكن دون الإسكان ـ ضرر المؤجر ـ موافقه ضمنيه:
1 ـ إن مجرد سكنى حماه الطاعن مع ابنتها في المأجور لا يشكل بحد ذاته سبباً قانونياً للحكم بالتخليه ما لم يثبت أن سكنى الحماه ألحق ضرراً بالمؤجر.
2 ـ إن سكنى الحماه في المأجور دون اعتراض من المؤجر لمده ثماني سنوات يعتبر موافقه ضمنيه منه على هذا السكن وتعديل شروط العقد.
(نقض سوري رقم 1751 تاريخ 30/10/1963 ـ مجلة القانون ـ 65 لعام 1964).