إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ سكن الجده مع أحفادها ـ ضرر المؤجر:
إن إسكان الجده في بيت أحفادها لا يعتبر إساءه استعمال للمأجور بصوره مطلقه حتى ولو كانت الإقامه دائمه لأن إسكان الأقارب شيء مألوف فلا يجوز اعتباره مخالفاً لشروط العقد إلا إذا نشأ عنه ضرر للمؤجر. ويترتب على المحكمه أن تبحث وتحقق عما إذا كان يوجد مصلحه حقيقيه للمؤجر بالتمسك بحرفيه شروط العقد.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 1612 تاريخ 14/10/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 67 لعام 1964) و(نقض سوري رقم 2191 تاريخ 12/10/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 45 لعام 1965) و(نقض سوري رقم أساس 2122 تاريخ 30/6/1965 ـ مجلة القانون ـ ص 609 لعام 1955).