إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ شقيق المستأجر:
إن إسكان الأخ أخاه في المأجور المخصص للسكن دون الإسكان لا يعتبر إساءه في استعماله توجب التخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 581 تاريخ 28/9/1952 ـ مجلة القانون ـ ص 724 لعام 1952).
إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ شقيق المستأجر:
إن إسكان الأخ أخاه في المأجور المخصص للسكن دون الإسكان لا يعتبر إساءه في استعماله توجب التخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم أساس 581 تاريخ 28/9/1952 ـ مجلة القانون ـ ص 724 لعام 1952).