إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ مخالفه شروط العقد ـ ضرر المؤجر:
إن مخالفه شروط عقد الإيجار بإسكان الغير لا يعتبر إساءه استعمال للمأجور إلا إذا نشأ عنه ضرر للمؤجر.
قرار رقم * (نقض سوري قرار أساس 1050 تاريخ 12/3/1955 ـ مجلة القانون ص 267 لعام 1955).
إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ مخالفه شروط العقد ـ ضرر المؤجر:
إن مخالفه شروط عقد الإيجار بإسكان الغير لا يعتبر إساءه استعمال للمأجور إلا إذا نشأ عنه ضرر للمؤجر.
قرار رقم * (نقض سوري قرار أساس 1050 تاريخ 12/3/1955 ـ مجلة القانون ص 267 لعام 1955).