إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ أشقاء ـ أسره واحده:
إن سكن الأشقاء مع والدتهم في المأجور يجعلهم في حكم الأسره الواحده ولا يعتبر سكنهم إسكاناً للغير.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 775 أساس 762 تاريخ 31/9/1976 ـ سجلات محكمة النقض).
إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ أشقاء ـ أسره واحده:
إن سكن الأشقاء مع والدتهم في المأجور يجعلهم في حكم الأسره الواحده ولا يعتبر سكنهم إسكاناً للغير.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 775 أساس 762 تاريخ 31/9/1976 ـ سجلات محكمة النقض).