إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ ترك المستأجر للمأجور ـ أسره واحده:
المستأجر وأخوته بحكم الأسره الواحده، وترك المستأجر المأجور لهم لا يؤثر في حقهم بإشغاله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 682 أساس 632 تاريخ 19/5/1976 ـ سجلات محكمة النقض).
إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ ترك المستأجر للمأجور ـ أسره واحده:
المستأجر وأخوته بحكم الأسره الواحده، وترك المستأجر المأجور لهم لا يؤثر في حقهم بإشغاله.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 682 أساس 632 تاريخ 19/5/1976 ـ سجلات محكمة النقض).