إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ ترك المستأجر المأجور إلى أحد أفراد أسرته:
إن ترك المستأجر المأجور إلى أحد أفراد أسرته وعدم متابعته السكن فيه لا يؤدي إلى تخليته من العقار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 685 أساس 660 تاريخ 19/5/1976 ـ سجلات محكمة النقض).
إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ ترك المستأجر المأجور إلى أحد أفراد أسرته:
إن ترك المستأجر المأجور إلى أحد أفراد أسرته وعدم متابعته السكن فيه لا يؤدي إلى تخليته من العقار.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 685 أساس 660 تاريخ 19/5/1976 ـ سجلات محكمة النقض).