تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6717

إيجار ـ تخليه لإسكان الغير ـ ترك المستأجر ـ أفراد أسره المستأجر ـ نيابه المستأجر:
المستأجر نائب عن أفراد أسرته الذين هم معه منذ بدء الإجاره ويعتبر كل منهم مستأجراً ولا يعتبر اشتراكهم معه في دفع الأجره والنفقات إيجاراً للغير ولا بقاؤهم في المأجور بعد ترك المستأجر العاقد سبباً للتخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 738 أساس 61 تاريخ 27/11/1972 ـ مجلة المحامون ص 20 لعام 1973).