إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ أقارب ـ نيابه قانونيه ـ أسره المستأجر ـ اشتراط لمصحله الغير:
1 ـ في فقه التشريع الاستثنائي الإيجاري يعتبر المستأجر نائباً عن أفراد عائلته ومن يرى هو أن يتكفل بسكنهم دون إلزام عليه ودون أن يكونوا من ورثته. ويعتبر هؤلاء جميعاً مستأجرين أصليين مثله تماماً ولا تتقيد إقامتهم في العين المؤجره ببقائه معهم فيها لأن هذا الحق ثبت لهم عن طريق تلك النيابه القانونيه بصفتهم مقيمين مع المستأجر عند بد الإجاره.
2 ـ يعتبر المستأجر نائباً عند بدء الإجاره عن أفراد أسرته الحاليين وغيرهم من المقيمين معه عنه بدء الإجاره، ومشترطاً لمصلحه الغير بالنسبه لزوجته المقبله وأولاده الذين يولدون فيما بعد ويعتبرون شركاء للمستأجر في الإجاره تربطهم بالمؤجر علاقه إيجاريه ناشئه عن العقد الذي أبرمه مع المستأجر.
(نقض سوري رقم 1266 أساس 1246 تاريخ 12/10/1969 ـ مجلة المحامون ص 319 لعام 1970).