إخلاء ـ تأجير الغير ـ أسره المستأجر ـ ترك المستأجر ـ نيابه المستأجر -130/مكرر :
130 ـ إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ ترك المستأجر المأجور ـ نيابه قانونيه ـ تمديد قانوني:
إن ترك المستأجر للعقار المأجور وانتقاله إلى دار أخرى يملكها لا يفقد والدته وأخته حقهما في إشغال العقار المأجور طالماً أنه كان نائباً عنهما في عقد الإيجار بصفتهما من أفراد عائلته وباعتبار أن هذا الحق قد ثبت لهما عن طريق النيابه القانونيه بصفتهم مقيمين معه عند بدء الإجاره ولهما الحق بالانتفاع بالتمديد القانوني دون اشتراط إقامه المستأجر معهما.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 85 أساس 91 تاريخ 28/2/1971 ـ مجلة القانون ص 168 لعام 1971) و(نقض سوري رقم 235 أساس 235 تاريخ 7/4/1971 ـ مجلة القانون ص 185 لعام 1971 والهيئة: الصباغ وعثمان والجرمكلي).