الاجتهادات الخاصة 672

أصول ـ اعتراض الغير
اعتراض الغير يقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم إن كان أصلياً، وإلى المحكمة الناظرة في الدعوى ولو أعلى من تلك إن كان طارئاً.

(نقض رقم 256 أساس 71 تاريخ 6/7/1964محامون ص128 لعام 1964)