إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ ترك المستأجر المأجور ـ نيابه قانونيه ـ:
مكرر ـ 1 ـ إذا كان سكن الشقيق مع شقيقه منذ بدء الإجاره اعتبر الشقيق المتعاقد نائباً في الاستئجار عن شقيقه الآخر ومن حق هذا الأخير الاستمرار والانفراد بإشغال المأجور بعد ترك شقيقه العاقد ويصبح بحكم المستأجر.
2 ـ إن إسكان الشقيق الذي اعتبر بحكم المستأجر نتيجه النيابه والدته معه في المأجور لا يعد مخالفه ولا تأجيرا.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 340 أساس 54 تاريخ 23/4/1975 سجلات محكمة النقض).