تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6721

إيجار ـ إخلاء إسكان الغير ـ أفراد الأسره ـ نيابه في التعاقد ـ اشتراط لمصلحه الغير:
إن زوج المستأجره يعتبر مستأجراً أصلياً بواسطه من ناب عنه في التعاقد. ولا يحصر حق الانتفاع بالمأجور بالمستأجره بحكم قاعده الاشتراط لمصحله الغير وسواء علمت به المؤجره بسكنه أم لا.
قرار رقم * (قرار رقم 795 أساس 188 تاريخ 17/12/1979 ـ سجلات محكمة الاستئناف).