تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6722

إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ أفراد الأسره ـ نيابه المستأجر ـ علاقه إيجاريه ـ إثبات ـ بينه شخصيه ـ ترك المأجور ـ استئجار عقار آخر ـ تأجير الغير ـ اعتراض الغير:
1 ـ إن سكن أفراد الأسره الواحده معاً منذ بدء الإيجار وإن كان هناك عقداً خطياً مع أحدهم جائز بكل وسائل الإثبات ومنها البينه الشخصيه.
2 ـ إن إثبات إشغال المعترضين للعقار المأجور منذ بدء الإيجار وبحكم كونهم من أسره المستأجر الذي عقد الإيجار نيابه عنهم وهم بذلك يعتبرون مستأجرين أصليين وعلاقتهم الإيجاريه ثابته بمجرد ثبوت أنهم من أسره المستأجر وأنهم سكنوا معه منذ بدء العلاقه الإيجاريه.
3 ـ إذا جزأ أفراد العائله المأجور بحيث سكن كل واحد منهم في غرفه منه فإن استئجار أحد الشاغلين لعقار آخر وتركه الإقامه في الجزء الخاص به وتسليمه إلى شقيقه الآخر يعتبر تأجيراً للغير موجباً للإخلاء.
قرار رقم * (قرار رقم 274 أساس 195 تاريخ 17/7/1980 ـ سجلات محكمة الاستئناف).