إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ بدل إيجار ـ سفر المستأجر:
إن إسكان المستأجر شخصاً آخر في المأجور أثناء غيابه خارج البلاد السوريه، لا يعتبر إيجاراً ثانوياً ما لم يكن له مقابل.
(نقض سوري رقم 1512 تاريخ 24/6/1965 ـ مجلة القانون ص 815 لعام 1965).
إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ بدل إيجار ـ سفر المستأجر:
إن إسكان المستأجر شخصاً آخر في المأجور أثناء غيابه خارج البلاد السوريه، لا يعتبر إيجاراً ثانوياً ما لم يكن له مقابل.
(نقض سوري رقم 1512 تاريخ 24/6/1965 ـ مجلة القانون ص 815 لعام 1965).