تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6724

إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ حارس ـ مقابل ـ منفعه:
إسكان المستأجر شخصاً آخر في المأجور مقابل قيامه بحراسه المأجور وموجودات المستأجر فيه يعادل التأجير من الغير لأن الأجره يجوز أن تكون نقوداً أو أيه تقدمه أخرى وبالتالي تستوجب الإخلاء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 493 أساس 510 تاريخ 31/7/1971 ـ مجلة المحامون ص 288 لعام 1971).