إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ عود الولد إلى المأجور بعد تركه:
إن عوده الولد إلى المأجور للسكن فيه مع والدته المقيمه فيه لا يعد استئجاراً من الباطن ما لم يقم الدليل عليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 781 أساس 873 تاريخ 1/6/1976 ـ سجلات محكمة النقض).
إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ عود الولد إلى المأجور بعد تركه:
إن عوده الولد إلى المأجور للسكن فيه مع والدته المقيمه فيه لا يعد استئجاراً من الباطن ما لم يقم الدليل عليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 781 أساس 873 تاريخ 1/6/1976 ـ سجلات محكمة النقض).