تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6727

إيجار ـ إسكان الغير ـ عوده الولد إلى المأجور بعد تركه ـ ضرر المأجور:
إذا خرج الولد من المأجور بعد زواجه وسكن خارجه ثم عاد مجدداً بعد فتره إلى المأجور اعتبر من الأغيار وتتوقف التخليه على إثبات أن الإسكان كان لقاء منفعه ماديه أو أنه أضر بالمأجور.
(نقض سوري رقم 1304 أساس 1366 تاريخ 26/6/1973 ـ مجلة المحامون ص 255 لعام 1973).