إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ عوده الابن مع زوجته إلى المأجور ـ ضرر المؤجر ـ عقد إيجار ثانوي ـ دفع الأجور:
إن ترك الولد المأجور لا يحول دون سكنه فيه مع زوجته ولا يعتبر ذلك تأجيراً للغير أو إسكان الغير إلا إذا ثبت أنه ضاراً بالمأجور أو المؤجر أو ثبت وجود عقد إيجار ثانوي. ومساهمه الابن في دفع أجور العقار المأجور لا يؤدي إلى الإخلاء إلا إذا اتصف بالاستغلال والاستثمار دون التعاون العائلي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 688 أساس إيجارات 534 تاريخ 31/4/1977 ـ سجلات محكمة النقض).