تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6729

إيجار ـ إخلاء ـ إيجار من الباطن ـ استضافه ـ عدم تخلي المستأجر ـ قرابه ـ صداقه:
يقصد بالإيواء أو الاستضافه أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطهم به صله قرابه أو صداقه متينه لمده قصيره أو طويله وبصفه عارضه شريطه أن يظل المستأجر الأصلي محتفظاً بالعين المؤجره دون أن يتخلى عنها.
(نقض مصر رقم 736 تاريخ 15/3/1978 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء الثالث ـ ص 789 قاعدة رقم 1414 للأستاذين فاكهاني وحسني).