تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6730

إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ قرابه ـ صهر ـ عدم تقاضي بدل:
إن زواج ابنه المستأجر بعد وفاته وإقامتها في المأجور مع زوجها لا يعتبر تأجيراً من الباطن طالما أنه ليس هناك اتفاق قانوني على استغلال حق الإجاره أو على تقاضي مقابل عنها بالإضافه إلى إقامته معها ومع ذويها في الشقه.
(نقض مصري رقم 595 تاريخ 31/5/1978 ـ المرجع السابق ص 792 قاعدة رقم 1418).