تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6731

إخلاء ـ إسكان الغير ـ أسره ـ نيابه فعليه ـ ترك المستأجر:
إن إقامه المستأجر واخوته ومن هم تحت رعايته في المأجور يعتبر مساكنه مشروعه بحكم نيابته عنهم في عقد الإيجار وتركه الإقامه في المأجور لا تستدعي إخلاء المذكورين.
قرار رقم * (مصر الكلية 18 سبتمبر 1961 دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 2611 سنة 1961) وبنفس المعنى (مصر الكلية 22 مارس 1953 دائرة 12 قضية رقم 4815 سنة 1952 و22 مارس 1953 دائرة 12 قضية 3336 سنة 1952 و29 مارس 1953 دائرة 12 قضية رقم 2816 سنة 1952).