إخلاء ـ إسكان الغير ـ أفراد الأسره ـ عقد الإيجار:
إذا ساكن المستأجر زوجته وابنه وبنته وزوج بنته فهؤلاء هم أسرته التي هو عائلها وكبيرها. ومن الطبيعي أن يكون عقد الإيجار قد حرر باسمه إذ من غير المعقول أن المستأجر في عقد الإيجار يذكر أسماء أفراد أسرته جميعهم وقت التعاقد.
قرار رقم * (مصر الكلية 18 اكتوبر 1953 ـ دائرة 12 قضية رقم 4604 سنة 1953).