إيجار ـ تعاقد ـ سقوط حق التمديد ـ ترك المستأجر:
إن المستأجر يوقع عقد الإيجار عند دخوله المأجور لمصلحته ولمصلحه الأشخاص يدخلون معه. ويستفيد هؤلاء الأشخاص من التمديد في حال ترك المستأجر المأجور وسقوط حقه من التمديد حسب الماده 3 فقره ج من قانون 21/6/1956.
قرار رقم * (منفرد لبناني 16/4/1959 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 92 لعام 1959).