إيجار ـ ترك المستأجر ـ أفراد العائله ـ تمديد قانوني:
لم يكن أفراد أسره المستأجر القاطنين معه بحسب القوانين القديمه يستفيدون من التمديد فيما لو ترك المستأجر المأجور وانتقل إلى مأجور آخر في نفس المدينه. بعكس قانون 17 أيار 1974 فإنه جعل أفراد الأسره يستفيدون من التمديد فيما لو ترك المستأجر الأصلي المأجور وانتقل إلى مسكن آخر في نفس المدينه أو في بلده أخرى.
قرار رقم * (استئناف مدني لبناني 10/12/1954 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 855 لعام 1954).