إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ خصومه ـ إدخال المستأجر ـ الثانوي:
إن الاجتهاد مستقر على أن الخصم الحقيقي في دعوى الإخلاء لعله تأجير الغير هو المستأجر الأصلي وليس المستأجر الثانوي وإن كان لا يوجد مانع من إدخال هذا الأخير في الدعوى.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 475 أساس إيجارات 196 تاريخ 15/3/1978 ـ مجلة المحامون ص 261 لعام 1978).