تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6736

إيجار ـ إخلاء ـ تأجير الغير ـ خصومه ـ مستأجر ثانوي:
إن دعوى الإخلاء لعله تأجير الغير ترفع على المستأجر الأصلي الذي أجر من الباطن. ويجوز للمستأجر الثانوي أن ينضم في الخصومه إلى جانب المستأجر الأصلي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 379 أساس 361 تاريخ 25/4/1967 ـ مجلة المحامون ص 219 لعام 1967).